و ـ لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدّين ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.
والثانية : الزكاة على الزوج ، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه (١).
وهو غلط ، فإنّ الزوج لم يملك شيئا ، بل سقط الدّين عنه.
ويحتمل عدم الوجوب ، فإنّ المرأة لم تقبض ، فلم تلزمها زكاته ، كما لو سقط بغير إسقاطها.
وكذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.
ز ـ لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول والتمكّن من الأداء وجبت الزكاة وإن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء ، بخلاف التالف ، لأنّ العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع ، بخلاف التالف ، إذ لا عوض له.
ح ـ لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين ، وضمنت للزوج.
مسألة ٢٦ : اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا ، ونيّة التملّك على الأقوى ، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف ، ثم ينوي التملّك فحينئذ يستقبل الحول ، وبه قال الشافعي (٢).
وعند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولا وإن لم ينو التملّك (٣) ، وهو ظاهر مذهب أحمد (٤).
وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة ، وبه قال
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.
(٢) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣ ، وانظر : المجموع ١٥ : ٢٦٧.
(٣) النهاية : ٣٢٠.
(٤) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.