قال الشيخ : إنّه حالة التطوع وإن لم تجزئه لكن ليس للإمام مطالبته بها ثانية (١).
وقال الشافعي : تجزئه سواء أخذها الإمام طوعا أو كرها. وفرّق بين دفعها الى الفقراء وبين دفعها الى الإمام ، لأنّ أخذ الإمام بمنزلة القسم من الشركاء ، فلا يحتاج إلى نية.
ولأنّ الإمام إنّما يأخذ الزكوات الواجبة ، لأنّه لا نظر له إلاّ في ذلك ، ولا يحتاج إلى نية.
ولأنّ للإمام ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذها من الممتنع اتّفاقا ، ولو لم تجزئه لما أخذها ، أو لأخذها ثانيا وثالثا ، لأنّ أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية ، وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها (٢).
وقال بعض الشافعية : لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى (٣) ، سواء أخذها طوعا أو كرها ، لأنّ الإمام إمّا نائب للفقراء فلا يجزئ الدفع اليه بغير نية ، كما لو دفع الى الفقراء (٤) ، وإمّا نائب عن المالك ، فيكون كالوكيل لا يجزئ عنه إلاّ مع نيته.
ولأنّها عبادة فلا تجزئ مع عدم نية من وجبت عليه إذا كان من أهل النية كالصلاة.
وإنّما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر ، كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها ، ولو صلّى بغير نية لم تجزئه عند الله تعالى.
وهو وجه عندي ، ومعنى الإجزاء : عدم المطالبة بها ثانيا.
ويمكن الفرق : بأنّ الصلاة لا تدخلها النيابة ، فلا بدّ من نية فاعلها.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٣.
(٢) الام ٢ : ٢٣ ، المجموع ٦ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٥.
(٣) المجموع ٦ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٥ و ٥٢٦.
(٤) أي : بغير نية.