باطل وإلّا لزم تضلّع (١) الكرة ، والثاني هو المطلوب.
لا يقال : إنّها (٢) ملاقية (٣) بنقطة وبين النقطتين خطّ.
لأنّا نقول : الكرة دائما إنّما تلاقي بالنقطة ، فبعد (٤) زوال الملاقاة عن النقطة الاولى (٥) إن حصلت الملاقاة بخطّ لزم التضليع ، وإن حصلت بنقطة لزم تتالي النقط وهو المطلوب ، وإن لم تحصل الملاقاة لزم خلاف الفرض ، هذا خلف.
قال :
ولأنّها لو انقسمت قوّة انقسمت (٦) فعلا لاتّصاف كلّ جانب بالملاقاة إلى غير النهاية ، ولأنّ إمكان (٧) النصفيّة مختصّ بالبعض ، وهكذا ، واختلاف الأعراض يدلّ على الاختلاف فعلا ، والتالي باطل وإلّا لما لحق السريع البطيء ولا زادت (٨) المقادير بزيادتها ، ولا أمكن قطع المتناهي في متناه ، والطفرة (٩) ضروريّة البطلان والتداخل لعدم الامتياز.
__________________
(١) في «ج» «ر» «ف» : (تضليع).
(٢) في «س» : (لأنّها).
(٣) في «ف» : (تلاقيه).
(٤) في «ج» «ر» «ف» : (فعند).
(٥) (الأولى) لم ترد في «س».
(٦) في «ب» : (لانقسمت).
(٧) (إمكان) لم ترد في «ف».
(٨) في «د» «ف» : (ازدادت).
(٩) الطفرة في اللغة : الوثبة ، والمراد هنا انتقال المتحرّك من جزء من المسافة إلى جزء آخر منها من غير أن يحاذي أجزاء ما بينهما ، وقد يعبّر عنها بترك محاذاة الأوسط (شوارق الإلهام ٢ : ١٨ ، شرح المصطلحات الكلاميّة : ٢٠٠).
