[في التوبة]
قال :
مسألة : في التوبة.
قال أبو هاشم : إنّها الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة ، ومحمود لم يشترط (١) الثاني ، وهل تصحّ من قبيح دون قبيح؟ قال أبو علي : نعم ، ومنعه أبو هاشم ، والأوّل الحقّ لجواز (٢) الرغبة في العصيان بنوع دون آخر ، ولأنّ الإتيان بواجب دون واجب ممكن فكذا التوبة.
أقول :
ذهب أبو هاشم إلى أنّ التوبة عبارة عن الندم على فعل المعصية والعزم على ترك المعاودة (٣) ، وذهب محمود الخوارزمي إلى أنّ ترك المعاودة غير شرط في التوبة ولا جزءا منها ، فإنّ الندم على ما فات يقتضي العزم على ترك المعاودة ، لأنّه (٤)
__________________
(١) في «ر» : (يشرط).
(٢) (الحق لجواز) لم يرد في «د».
(٣) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني في أبواب التوحيد والعدل : ٣٧٠ (كتاب التوبة) ، حقائق المعرفة في علم الكلام : ٣٠٩.
(٤) في «د» : (ولأنّه).