[الكلام في المقتول]
قال :
مسألة : اختلفوا في (١) المقتول لو لم يقتل ، قال قوم : يجوز أن يعيش ، وقال آخرون : يموت قطعا ، وآخرون : يعيش قطعا ، والثاني باطل وإلّا لما ذمّ الذابح غنم غيره بل كان محسنا ، وهو ضعيف لتفويته الأعواض الزائدة على الله تعالى ، والثالث باطل وإلّا لزم الجهل إذ يعلم حياته إلى وقت ، وهو ضعيف لجواز أن يعلم أنّه إن لم يقتل مات في (٢) آخر.
أقول :
اختلف الناس في المقتول ، فقال الجمهور : إنّه قد كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت (٣) ، وجزم آخرون بموته (٤) ، وآخرون بحياته (٥).
و (٦) احتجّ الأوّلون بأنّه لو لا ذلك لانقلب علم الله تعالى جهلا ، لأنّه إذا كان عالما
__________________
(١) في «س» زيادة : (أنّ).
(٢) في «ج» «ر» زيادة : (وقت).
(٣) التزم بذلك السيّد المرتضى في شرح جمل العلم والعمل : ٢٤٤ حيث قال بعد نقل الأقوال ما نصّه : وذهب المحقّقون منهم ـ وهو الصحيح ـ على أنّه لو لم يقتل لكان يجوز أن يبقى ويجوز أن يموت ، ولا دليل على أحد الأمرين ، وحكاه المصنّف عن البصريين في مناهج اليقين : ٣٩٦ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٩.
(٤) حكاه المصنّف عن أبي الهذيل العلّاف وعن المجبرة في مناهج اليقين : ٣٩٦ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٩.
(٥) حكاه المصنّف عن البغداديين في مناهج اليقين : ٣٩٦ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٩.
(٦) الواو من «ف».