قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معارج الفهم في شرح النظم

معارج الفهم في شرح النظم

معارج الفهم في شرح النظم

تحمیل

معارج الفهم في شرح النظم

426/644
*

احتجّا بأنّ تكليفه في المستقبل تعريض للثواب ، فحسن من الله تعالى فعله كالمبتدإ اذا علم الله منه الكفر.

واحتجّ محمود بأنّه مفسدة لا (١) يحسن من الله تعالى فعله.

والفرق بين هذا والتكليف المبتدأ أنّ التكليف (٢) المبتدأ لم (٣) يحصل منه الغرض ، وهو التعريض للثواب ، وهذا قد حصل منه الغرض ، وهو التعريض للثواب ، فلو أبقاه لنقض غرضه ، وفي هذا الكلام بعض القوّة.

[في العوض]

قال :

مسألة : العوض هو النفع المستحقّ الخالي من تعظيم وإجلال (٤).

أقول :

هذا حدّ العوض ، فالنفع كالجنس ، وبقولنا (٥) : «المستحقّ» يخرج عنه النفع التفضّلي (٦) ، وبقولنا : «الخالي من تعظيم وإجلال» يخرج عنه الثواب.

قال :

وهو إمّا أن يكون مساويا للألم ، وهو العوض علينا أو زائدا (٧) وهو عليه ، وإلّا

__________________

(١) في «أ» : (بأنّه يكون مفسدة فلا) ، وفي «ر» : (بأنّه مفسدة ولا) بدل من : (بأنّه مفسدة لا).

(٢) في «ف» : (تكليف).

(٣) في «أ» : (لا).

(٤) شرح الأصول الخمسة : ٨٥ و ٤٩٤ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ١٤ ، تقريب المعارف : ٩١ ، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد : ٨٩ و ١٠٩.

(٥) في «ب» : (وقولنا).

(٦) في «د» : (المتفضّل).

(٧) في «ف» : (زائد).