وخالفهم في ذلك (١) أبو الحسين البصري ، وبنى أولئك مذهبهم على امتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد وجوّزه أبو الحسين.
احتجّوا بوجوه :
الأوّل : أنّ معنى القادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك ، فإذا اجتمع قادران على مقدور واحد و (٢) أوجد أحدهما الفعل صحّ (٣) من الآخر خلافه ، إذ هو شأن القادر فيلزم منه اجتماع الضدّين وهو محال.
قال :
ولأنّه إذا كرهه أحدهما وأراده (٤) الآخر إن وقع وقع (٥) المكروه وإن عدم عدم المراد.
أقول :
هذا هو (٦) الوجه الثاني وتقريره : أنّه لو اجتمع قادران على مقدور واحد لجاز اختلافهما في الإرادة ، ولو جاز ذلك فإذا أراد أحدهما الفعل وكرهه الآخر ، فإمّا أن يقع الفعل أو لا يقع ، فإن وقع (٧) لزم وقوع المكروه فلا يكون الكاره قادرا لأنّ من شأن القادر أنّه الذي إذا كره الفعل لا يقع ، وإن لم يقع لم يقع المراد ، فلا يكون المريد
__________________
(١) (في ذلك) لم يرد في «ف».
(٢) الواو لم ترد في «ف».
(٣) في «أ» : (قبح).
(٤) في «ف» : (فإرادة).
(٥) (وقع) سقطت من «ف».
(٦) (هو) لم ترد في «أ» «س».
(٧) (وقع) سقطت من «ف».