فيه حديثا يثبت (١).
و ـ يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب وقد نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التشبه بهم (٢) لقول الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » (٣).
وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليهالسلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : « لا بأس به » (٤).
واستحبه أحمد (٥) لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا يصلّي أحدكم إلاّ وهو محتزم ) (٦) وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا.
ز ـ يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » (٧).
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٧٨ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.
(٢) انظر على سبيل المثال سنن أبي داود ١ : ١٧٢ ـ ٦٣٥ وكنز العمال ٦ : ٦٥٣ ـ ١٧٢٢٢ و ١٧٢٢٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥.
(٥) المغني ١ : ٦٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، وفيهما : لا بأس.
(٦) مسند أحمد ٢ : ٤٥٨.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢١.