عليهالسلام ، وابن مسعود (١) ، وقد تقدم.
وقال مالك : يطهر ظاهره دون باطنه فيصلّي عليه لا فيه (٢) ، وقال أبو حنيفة : تطهر الجلود كلها إلاّ الخنزير والإنسان (٣). وقد سبق ، فجوزوا الصلاة فيه.
تذنيب : يكفي في الحكم بالتذكية انتفاء العلم بموته ، ووجوده في يد مسلم لا يستبيح جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في بلد الغالب فيه المسلمون ، لقول العبد الصالح عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (٤).
وإنما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية ، إذ لا فرق في انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر إذ الأصل الموت ولا معارض له حينئذ ، أما من لا يستبيح الميتة فإن إسلامه يمنعه من الإقدام على المحرم غالبا.
ولو جهل حال المسلم فإشكال ينشأ من كون الإسلام مظنة للتصرفات
__________________
(١) الام ١ : ٩١ ، المجموع ١ : ٢١٥ و ٢١٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٨ ، مختصر المزني : ١ ، كفاية الأخيار ١ : ٨ ، الوجيز ١ : ١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، تفسير الرازي ٥ : ١٧ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧ ، الحاوي للفتاوي ١ : ١٢ ، بدائع الصنائع : ١ : ٨٥ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥ ، نيل الأوطار ١ : ٧٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣٣.
(٢) المجموع ١ : ٢١٧ ، تفسير الرازي ٥ : ١٧ ، الحاوي للفتاوي ١ : ١٢ و ١٣.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٢ ، اللباب ١ : ٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥ ، تفسير الرازي ٥ : ١٧ ، سبل السلام ١ : ٤٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٢.