بول وليس معه غيره قال : « يصلّي فيه إذا اضطر إليه » (١).
وعلى هذا التفصيل يحمل قول الكاظم عليهالسلام في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كلّه وحضرت الصلاة يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ قال : « إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عريانا » (٢).
وللشيخ قول بالإعادة لو صلّى فيه للضرورة (٣) ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن رجل ليس معه إلاّ ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » (٤).
وهي ضعيفة السند ، ومدفوعة بأن الأمر للإجزاء.
وبالصلاة عاريا فلا إعادة قال الشافعي في المذهب المشهور ، والليث بن سعد (٥).
وقال أبو حنيفة : يتخير إن شاء صلّى فيه ، وإن شاء صلّى عاريا ، ولم يفرق بين مقادير النجاسة في رواية أبي يوسف (٦).
وفي رواية محمد : إن كان الدم أكثر من قدر درهم لم يجز أن يصلّي عريانا ، وإن كان مملوءا دما يتخير لأن ترك السترة إخلال بواجب ، والصلاة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٥ ، قرب الاسناد : ٨٩.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٧٩ و ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٧.
(٥) المجموع ٣ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، المغني ١ : ٦٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٩.
(٦) المجموع ٣ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٩ ، حلية العلماء ٢ : ٤٦.