لقوله تعالى ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (١) ولا يمنع تحريم الطواف تحريم الصلاة ، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه ، والصلاة لا تجب الى جميعه ، ولأن كل بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد.
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : تجوز النافلة ، ولا تجوز الفريضة (٢) ـ وبه قال الشيخ في الخلاف (٣) ـ لقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٤) أي نحوه ، وإذا كان فيه لم يول وجهه نحوه ولأنه مستدبر لبعضه فأشبه [ ما ] (٥) إذا استدبر وهو خارجه ، وقد بيّنا أن الصلاة لا تجب الى جميعه ، بل إنّما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها وإلى ما يحاذيها دون باقي الجهات ، وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه.
وحكي عن ابن جرير الطبري أنه قال : لا يجوز فعل الفريضة والنافلة (٦) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل البيت ولم يصلّ (٧) ، ولأن الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ، ونمنع عدم صلاته عليهالسلام فيه فإنه عليهالسلام صلّى
__________________
(١) الحج : ٢٦.
(٢) المغني ١ : ٧٥٧ ، ٧٥٨ ، المجموع ٣ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ، القوانين الفقهية : ٥٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٩.
(٣) الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦.
(٤) البقرة : ١٤٤ و ١٥٠.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) المجموع ٣ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٢ : ٦٠.
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ـ ١٣٣١ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٤ ـ ٢٠٢٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.