جانبه أو حائط لا يستند إليه صحّت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد (١).
ب ـ قال أبو حنيفة : إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحّت صلاته ، ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان (٢) ، وعند الشافعي لا تصح في الجميع (٣) ، وعندنا تصح في الجميع إلاّ موضع الجبهة فإن النجاسة إن استوعبته لم تصح صلاته وإن قلّت عن الدرهم ، ولو وقع ما يجزي من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز.
ج ـ لو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا أو ما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحّت صلاته عندنا ـ وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد الوجهين ـ لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلّى على سرير وتحته نجاسة ، وفي الآخر : لا تصح (٤) لأن ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ، ويبطل بما لو صلّى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصح وإن نسبت إليه بأنّها مصلاّه.
د ـ يجوز أن يصلّي على بساط تحته نجاسة ، أو سرير قوائمه على النجاسة وإن تحرك بحركته ، وبه قال الشافعي (٥) ، وقال أبو حنيفة : إن تحرك
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩ ، كشاف القناع ١ : ٢٨٩ و ٢٩٠.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٤٩.
(٣) المجموع ٣ : ١٥١ و ١٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤.
(٤) المجموع ٣ : ١٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٠ ، المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
(٥) المجموع ٣ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥.