البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٤/١ الصفحه ٣ : قتلهم
٢٨٩
أحاديث
القضاء
والقدر
وصيّة آدم عليهالسلام لهبة الله وأمره
الصفحه ٧ : قتلهم
٢٨٩
أحاديث
القضاء
والقدر
وصيّة آدم عليهالسلام لهبة الله وأمره
الصفحه ٣٣٥ :
الطهارة إن كان
محدثا في أول الوقت ، ولو كان متطهرا لم يشترط قدر زمانها.
وعند الشافعي
يشترط إن
الصفحه ٣٣٤ :
فالكل أداء وإلاّ
فالجميع قضاء ـ وبه قال أحمد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل
الصفحه ١٩٢ :
وقال آخرون : لا
يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة (١) ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي
الصفحه ٣٧٣ :
د ـ لا تجوز
المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر إن استوعب
الخوف الوقت
الصفحه ٣٢٠ : قول
مالك ـ وهو يدخل بسقوط جميع القرص (٢).
واختلفت الشافعية
في قدره ، فبعضهم قال : قدره بقدر الطهارة
الصفحه ١٧٠ : ، ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء.
ولو خاف غير
الواجد فوت الوقت بالطلب سقط ، وتيمم ، ولا إعادة.
مسألة
الصفحه ٣٤١ : في
أثناء الوقت قبل الصلاة ، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة والطهارة إن لم يكن متطهرا
أو قدر ركعة إن كان
الصفحه ٣٣٣ : أن يمضي منه
أربعة أقدام ـ فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر ، وإن طهرت بعد أن يمضي أربعة
أقدام يجب
الصفحه ٣٣٦ : العذر يتسع للطهارة وتمام الصلاة وجب القضاء وإلاّ فلا.
مسألة
٤٣ : لو عمّ العذر الوقت سقط القضاء ، فلو
الصفحه ٣٣٨ : شرب مسكرا
، أو دواء مرقدا ، أو مزيلا للعقل فإن علم حاله وجب عليه القضاء وإلاّ فلا.
ولو شرب دواء فذهب
الصفحه ٣٤٤ :
عن قضاء صلاة
الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل » (١).
وقال
الصفحه ٣٥٧ :
البحث الخامس : في القضاء
وسببه فوات الصلاة
الواجبة ، أو النافلة على المكلّف.
مسألة
٥٥ : إذا
الصفحه ٣٦٠ :
في القضاء بصبحه
قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره ، وهكذا ، ولو فاته ظهر يوم ، وعصر سابق وجب أن يقدم
في