البحث في تذكرة الفقهاء
٦٤/١ الصفحه ٣ :
حديث آل محمّد عليهمالسلام صعب مستصعب
٣٣١
قول الإمام الصادق عليهالسلام : لا تحدّثوا
الصفحه ٧ :
حديث آل محمّد عليهمالسلام صعب مستصعب
٣٣١
قول الإمام الصادق عليهالسلام : لا تحدّثوا
الصفحه ٢ : إلاّ من عرف آل محمد عليهمالسلاموعرفوه
١٧٧
النهي عن تكذيب الخبر الوارد عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٦ : إلاّ من عرف آل محمد عليهمالسلاموعرفوه
١٧٧
النهي عن تكذيب الخبر الوارد عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٤٧٦ : ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل أصلّي
في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير
الصفحه ٤٨١ : ، والقلنسوة ، والخف
، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » (٣).
وفي رواية محمد بن
عبد الجبار وقد كتب الى
الصفحه ٤٧٨ : قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل
الصفحه ٤٩٧ :
جعفر الى أبي محمد العسكري عليهالسلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به
إذا كان
الصفحه ٣٠٠ : أربع ركعات يهدي الى جعفر بن محمد عليهماالسلام ، ثم يوم الجمعة
يصلّي ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول
الصفحه ٢٧٩ :
إلا أن الاضطجاع
أفضل (١).
وروي أن ( من صلى
على محمد وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة
الصفحه ٢٦٤ : المطهر الحلي غفر الله له
وللمؤمنين والمؤمنات ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله
الطاهرين
الصفحه ٣٠٢ :
لدن عرشك الى قرار
أرضك باطل إلاّ وجهك جل جلالك ، يا معز كلّ ذليل ، ويا مذل كل عزيز ، تعلم كربتي
الصفحه ٦٨ : ـ وبه قال الشعبي ،
ومحمد بن جرير الطبري (٤) ـ لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى
الطهارة
الصفحه ١١٣ :
على كراهية.
ب ـ حمل ميتين على
جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليهالسلام أيجوز أن يجعل
الصفحه ٣٧٩ :
وهو قول فقهاء
المدينة السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر
بن