البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/١٢١ الصفحه ٢٩٩ :
مائة مرة ، وفي
الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يدعو بالمنقول (١).
وصلاة جعفر بن أبي
طالب
الصفحه ٥٠٤ : ميتة. والفرق
مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة
النزاع
الصفحه ٥٠٦ : عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصل
فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » (٤).
وقال إبراهيم بن
الصفحه ١٣٢ : القيامة ) (٢) وهو عام قبل
الدفن وبعده ، ومن طريق الخاصة قول هشام بن الحكم : رأيت الكاظم عليهالسلام يعزي
الصفحه ١٧٧ : الطهارة باستعماله ، وقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
) (٢) يريد المطهر.
وقال عطاء ،
والحسن بن صالح
الصفحه ٢٥٤ : الاستتار
فلترك التعرض للحرام وهو النظر إلى العورة ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا تعرى
أحدكم نظر
الصفحه ٣٥٤ : يوم الجمعة بركعتين
نصف النهار ـ وبه قال الشافعي
، والحسن ، وطاوس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز
الصفحه ١٠٢ :
الجنّة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار ) فإذا تناوله قال : ( بسم الله وبالله وفي
سبيل الله وعلى ملّة رسول
الصفحه ٥١٧ : عليهالسلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة فقال : « لا يضره » (٥).
ط ـ روى محمد بن
مسلم في الصحيح عن الباقر
الصفحه ٧٤ : كذلك (٣).
ومن طريق الخاصة
سؤال محمد بن مسلم أحدهما عليهماالسلام كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ قال
الصفحه ٢١٢ :
علي عليهالسلام ، وعبد الله بن
عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص ، ومن التابعين النخعي
الصفحه ٩٠ :
ولو قيل : الأولى
أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ،
وسعيد
الصفحه ٥٠٧ :
قال محمد بن
إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف (١).
وقال معاوية
الصفحه ٥١٢ : .
ز ـ يكره أن يؤم
بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليهالسلام عن
الصفحه ٢٩٠ :
والأخرى كذلك إلا
أنه يقتصر في ليالي الأفراد على مائة مائة فتبقى ثمانون فيصلي في كل جمعة عشر
ركعات