البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/١٢١ الصفحه ٣٢١ : الصلاتين الى نصف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه
» (٢) وعن الصادق عليهالسلام « صلى رسول الله
الصفحه ٣٢٧ : » (٩) والأقوى جواز
فعلهما بعد صلاة الليل ، واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول جمعا بين الأدلة.
وقال
الصفحه ٣٢٨ : قول : الى طلوع الشمس ، لأنّهما
تابعتان للفريضة ، وكان وقتهما وقت الفريضة ، وبعض الشافعية قال : يمتد
الصفحه ٣٤٤ :
عن قضاء صلاة
الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل » (١).
وقال
الصفحه ٣٦٤ : الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيّته إلى
السابقة ، كما لو دخل في العصر فذكر أنّه لم يصلّ
الصفحه ٣٦٦ : العدول بالنيّة إلى الحاضرة ما دام
العدول ممكنا ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة ثم اشتغل بالفائتة.
وقال
الصفحه ٣٦٩ : الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنيّة المعين إلى الفائتة
إن خالفت ما دام العدول ممكنا.
هـ ـ لو فاتته
معينة
الصفحه ٣٧٣ : : مختص ومشترك ،
فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر أدائها ، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت ،
والمشترك
الصفحه ٣٧٦ : الصلاتين
، وفي الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع.
وأما إذا أراد
تأخير الظهر الى وقت العصر فإنه يجوز عندنا
الصفحه ٣٨٣ :
الشافعي (١) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
الصفحه ٣٨٧ : أقدام بلا تأخير ، ولو قدمت على هذا جاز.
و ـ التغليس
بالصبح أفضل ، لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب
الصفحه ٣٩٤ : (٣).
د ـ آخر وقت الوتر
طلوع الفجر لأنه آخر صلاة الليل ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمتد وقته الى
أن يشتغل
الصفحه ٣٩٥ : ، ويقال : الفجر
صاحب الشمس ، والحديث نسبه الدار قطني إلى الفقهاء (٤) ويحتمل إرادة
الأكثر.
وأما الشعر
الصفحه ٤٠٠ : في الثالثة (١).
فروع :
أ ـ إذا ترك
محرّما طولب بها الى أن يخرج الوقت ، فإذا خرج أنكر عليه وأمر
الصفحه ٤٠٣ : .
__________________
(١) لقد أشرنا إلى
مصادر الحديث في فرع « ب ».
(٢) المجموع ٣ : ١٤
، السراج الوهاج : ١٠١.
(٣) المجموع