البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٢١ الصفحه ١٥٨ : الطلب أن يبتدئ برحله فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه ، ثم إن رأى خضرة ، أو شيئا
يدل على الماء قصده
الصفحه ١٦٢ :
أو عدو ، أو على
ماله من غاصب ، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم ، ولقول الصادق
الصفحه ١٦٣ : ، وقد لا يجده فحاجته مقدمة على
العبادة.
ب ـ لو خاف على
رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه ، لأنّ
الصفحه ١٨٤ :
وأما الرمل فيجوز
التيمم به على كراهة عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد
الصفحه ٢٢٥ : ء على العضو الجريح ، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ـ خلافا
للشافعي (٢) ـ لقول الصادق
الصفحه ٢٢٧ : عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان
متطهرا فهو على طهارته عندنا.
وقال الشافعي :
بطل طهره فيما تحت
الصفحه ٣٥٧ :
البحث الخامس : في القضاء
وسببه فوات الصلاة
الواجبة ، أو النافلة على المكلّف.
مسألة
٥٥ : إذا
الصفحه ٣٦٤ : الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيّته إلى
السابقة ، كما لو دخل في العصر فذكر أنّه لم يصلّ
الصفحه ٣٧٠ : علمائنا أجمع لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن رجل عليه من صلواته النوافل ما لا يدري ما هو
من كثرته فكيف
الصفحه ٤٢٢ : ، وثلاثة أعمدة من ورائه
فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة (٣). والمثبت أولى من النافي.
إذا عرفت هذا
فاعلم أن
الصفحه ٤٢٣ :
فروع :
أ ـ لا يشترط
السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي سترة مبنية بجص وآجر ، أو بطين وآجر ، أو
الصفحه ١٨ :
الحسن بن علي عليهماالسلام كفّن أسامة بن
زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليا عليهالسلام كفّن ابن
الصفحه ٢٣ :
معسرة ـ وهو أصح
وجهي الشافعية (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت
الصفحه ٦٦ : جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليهالسلام ، فقال له : « ما
أقامك؟ » قال : رأيت الحسين بن علي يفعل
الصفحه ٧٧ :
وسئل الصادق عليهالسلام عن التكبير على
الميت ، فقال : « خمس » (١).
وروى الصدوق : أن
العلّة في