البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/١٠٦ الصفحه ١٥٤ :
ابن عاصم ، وثمامة
بن أثال أسلما ، فأمرهما النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالاغتسال (١).
ويحمل
الصفحه ٢١١ :
الفصل
الرابع : في الأحكام.
مسألة
٣١٢ : يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة
الواحدة من
الصفحه ٢٨٩ :
خمس ترويحات ، كل
ترويحة أربع ركعات ، بتسليمتين (١) لأن عمر لما جمع الناس على أبيّ صلى بهم عشرين
الصفحه ٣٢٣ : النصف ، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار ، ووقت الأداء باق
الى طلوع الفجر (٧) ، وعلى قياس قول أبي سعيد يخرج
الصفحه ٣٤٣ : في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل
الفائتة ، وذات السبب
الصفحه ٣٩٨ : ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥).
ولقول محمد بن
مسلم قال : دخلت على
الصفحه ٤٧٨ : لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) (٧).
ومن طريق الخاصة
ما رواه محمد بن عبد الجبار
الصفحه ٣٠٠ : أربع ركعات يهدي الى جعفر بن محمد عليهماالسلام ، ثم يوم الجمعة
يصلّي ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول
الصفحه ٣١٩ :
مسألة
٣١ : وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق ، وللإجزاء الى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ، لأن عبد
الصفحه ١٠٩ : عثمان بن مظعون قال : ( أدفن إليه من مات من أهله
) (٤) ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليه (٥) ، وينبغي
الصفحه ١٦٥ :
قول أكثر العلماء (١) لقوله تعالى ( وَلا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (٢) ، ولأن عمرو بن العاص احتلم
الصفحه ٣٤٩ :
تجب ثانيا ، وإذا
برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.
وعن سعيد بن
الصفحه ٤٩٢ : اشتبه الطهور بالطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يوم.
ولما رواه صفوان
بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن
الصفحه ٥١٣ :
ح ـ يكره استصحاب
الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق
الصفحه ١١١ :
الضياع. وقيل : إن
المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم قال