البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/١٠٦ الصفحه ١٩٩ : بطلان
التالي ، والباقر عليهالسلام قد بيّنه (٥).
مسألة
٣٠٦ : ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف
الصفحه ٢٠٨ :
الصلاة فجاز
تقديمها كالوضوء (١) والفرق أنه ليس للضرورة.
فروع :
أ ـ ذهب الصدوق
إلى صحته حال
الصفحه ٢١٧ :
ج ـ لو قارن ظن
وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز
الصفحه ٢١٩ : :
تصير نفلا (٤) ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.
فروع :
أ ـ الأقرب عندي
استحباب العدول إلى النفل مع سعة
الصفحه ٢٣٠ : : اختصاص
الميت ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة ، والحي
يرجع إلى الما
الصفحه ٢٥٥ :
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها
الصفحه ٢٥٦ :
الأولى ، أو على
غير الحمام.
وقد روي كراهة
بعثهن إلى الحمام ، قال رسول الله
الصفحه ٢٧٧ : : « هذا مقام من
حسناته نعمة منك » الى آخر الدعاء (١).
هـ ـ يجوز أن يدعو
على عدوّه في قنوته ، وأن يسأل
الصفحه ٢٨١ : التطوع
» (١).
مسألة
١٠ : قال الصدوق : قال أبي رضياللهعنه في رسالته إليّ : اعلم يا بني أن أفضل النوافل
الصفحه ٢٨٦ : إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ، وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن
قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات
الصفحه ٣٠٥ : ، ويصلي ثلثه ، وينام سدسه ، لأنه روي أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أحب
الصلاة الى الله تعالى
الصفحه ٣١٠ : الغروب ، ونقله الجمهور عن علي عليهالسلام (٥) لاقتضاء الآية إقامة الصلاة من الدلوك الى غسق الليل فيحمل
الصفحه ٣١١ :
الجنيد (١) ـ وبه قال مالك ،
وطاوس (٢) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى
الصفحه ٣١٦ : وقت العصر للفضيلة إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر
علمائنا (٨) ـ وبه قال
الصفحه ٣٢٠ : المغرب في
اليومين في وقت واحد (٤).
وقال مالك : يمتد
وقتها الى طلوع الفجر ـ وبه قال عطاء ، وطاوس