البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٠٦ الصفحه ٢٦٨ : ( حافِظُوا عَلَى
الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (٢) وإيجاب الوتر يسقط هذا الوصف ، وقول النبيّ
الصفحه ٣١٠ :
تشرين الأول
وشباط على ستة أقدام ونصف ،
وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة أقدام ، وفي نصف
الصفحه ٣٣٨ :
قال الشافعي ،
وأحمد في رواية (١) ـ لأن الردة غير مسقطة على ما تقدم ، ولأنه قد كان واجبا
عليه
الصفحه ٣٨٩ : فلا شيء عليه (٢).
مسألة
٧٦ : لا يجوز التعويل في دخول الوقت على
الظن مع القدرة على العلم ، لقضا
الصفحه ٥١٦ :
كانت في القبلة
فألق عليها ثوبا وصلّ » (١). وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر
الصفحه ٣٦ :
وقال الشافعي :
يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن
الصفحه ٣٨ :
أحمد (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على البراء
بن معرور بعد شهر (٢) ولم ينقل أكثر
الصفحه ٥٦ :
الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه
ويربع (٥) الجنازة ويمشي إلى
الصفحه ٧٠ :
إليه علماؤنا ـ وهو
أحد قولي الشافعي ـ لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام
الصفحه ٨٤ :
والثوري ، وأحمد ،
وإسحاق (١) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.
فروع :
الأول
الصفحه ٩٠ :
ولو قيل : الأولى
أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ،
وسعيد
الصفحه ١٠٢ :
الجنّة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار ) فإذا تناوله قال : ( بسم الله وبالله وفي
سبيل الله وعلى ملّة رسول
الصفحه ١١٥ :
الأرض أي شققتها (١).
ح ـ يكره أن يجلس
على القبر ، أو يتكئ عليه ، أو يمشى عليه ، ذهب إليه علماؤنا
الصفحه ١١٩ :
فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر (٤) ، فدلّ على أن
الخيار للولي.
ويحمل على أنه
الصفحه ١٢٩ : المدينة أن لا ينوحوا
على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك