البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/٩١ الصفحه ٣٩ : (٣) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج يوما فصلّى
على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر
الصفحه ٣٥٧ :
البحث الخامس : في القضاء
وسببه فوات الصلاة
الواجبة ، أو النافلة على المكلّف.
مسألة
٥٥ : إذا
الصفحه ٧١ : يقف على يمينه لأن القاسم بن عبد الله
القمي سأل الصادق عليهالسلام عن رجل يصلي على جنازة وحده ، قال
الصفحه ١١٧ : (٤).
إذا عرفت هذا فإنه
يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه
الأيمن
الصفحه ٣٣٣ :
بإدراك خمس.
و ـ قال الشيخ في
التهذيب : الذي أعوّل عليه أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس ـ قبل
الصفحه ٥١١ : به الى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز منه فلا
يقدر عليه (٢).
وتفسير الفقهاء :
أن يشتمل بثوب واحد
الصفحه ٨٩ :
على الجنازة في كل
ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها
الصفحه ٢٥٨ : : « من أراد أن
يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود
كما أمر
الصفحه ٢٧٥ : ، ويدل على الإطلاق قول الصادق عليهالسلام : « إذا نسي
القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما
الصفحه ٢٨٧ :
وقال عبد الرحمن
بن أبي ليلى : ما حدّثني أحد أنّه رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الضحى
الصفحه ٢٥٣ : علي عليهالسلام أولى.
مسألة
٣٤٠ : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن
الصفحه ٢٧٢ : ، ونقلوه عن علي عليهالسلام وعمر ، وأبي ، وأنس ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي أمامة
، وعمر بن عبد العزيز
الصفحه ٤٩٩ :
قال الشيخ في
التهذيب : هذا الخبر شاذ (١) ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم
الصفحه ١٥ :
وقال ابن الجنيد :
لا يكفن في الوبر (١) ، ولعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر
الصفحه ١٢٥ : مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب
الله عزّ وجلّ عليها النار ، وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره