البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/٩١ الصفحه ٥٩ : إلى القبر ، لقوله عليهالسلام : ( من شهد
الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان
الصفحه ٧٥ :
فروع :
أ ـ لو كانوا
كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي (١).
ب ـ لو
الصفحه ٩٧ :
حدّ فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس (٤).
وقال عمر بن عبد
العزيز : يحفر إلى السرة ولا يعمق لأن ما على
الصفحه ١٠٠ : عرضا » (٥).
مسألة
٢٣٤ : وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من
يأمره به في الرجل ، لطلب الحظّ
للميت
الصفحه ١٠١ : ، وجعلهم أحمد أولى من النساء (٤).
مسألة
٢٣٥ : يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره ،
والتحفّي ، وكشف رأسه
الصفحه ١١٢ : نفسه ـ وبه قال مالك ، وأحمد ،
وأبو ثور ـ لأنه واجب فلا يسقط بذلك (٢) ، وهو وجه عندي ، وكذا لو دفن إلى
الصفحه ١٢١ : يتيقن الحياة أو الموت ، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.
ب ـ لو بلع الحي
جوهرة أو مالا لغيره ومات ، قال
الصفحه ١٢٩ :
ولما انصرف النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم من وقعة أحد إلى المدينة ، سمع من كل دار قتل من أهلها
الصفحه ١٣٧ : (٣) ، لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بإلقائهما (٤) ، ويحمل على من
فعل ذلك للخيلاء.
ج ـ لو احتيج إلى
الصفحه ١٤٧ : وعبد » (٣).
والثاني للشافعي :
يستحب لآتي الجمعة خاصة (٤) لقوله عليهالسلام : ( من جاء إلى الجمعة
الصفحه ١٤٨ : (٣) لقوله عليهالسلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) (٤) وليس فيه دلالة.
هـ ـ لا يجوز
إيقاعه قبل الفجر
الصفحه ١٧١ : الأموال كلها سواء ، كما في ثمن الرقبة.
وكذا لو احتاج إلى
الثمن لقوته ، أو لأمر ضروري يتضرر بدفعه إما في
الصفحه ١٧٢ : لاختلاف القيمة باختلافهما ، وهو
أحد وجهي الشافعية ، والآخر : اعتبار اجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ
الصفحه ١٧٣ : افتقر إلى
الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل ـ خلافا للشافعي (٦) ـ ولو وهبت منه
لم يجب
الصفحه ١٩٥ : ، وكيفيتها
القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة ، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه
قربة إلى الله ، ويجب