البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٩١ الصفحه ٤٨١ :
الله عليه وآله :
( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (١). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه
الصفحه ٥١٥ :
يه ـ تكره الصلاة
في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ،
وسمعناه
الصفحه ٢٩ :
أحد الوجهين ، وفي
الثاني : لا يذر على الثالثة.
فإذا فرغ من بسط
الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه
الصفحه ٣١ :
الكافر وإن كان
ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى ( وَلا تُصَلِّ عَلى
أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً
الصفحه ٣٢ : كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.
ج ـ يصلى على كل
مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام
الصفحه ٣٣ :
الله ) (١) واستضعفوا
الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس.
د ـ لا يصلى على
أطفال المشركين
الصفحه ٤٢ :
والشعر والظفر (١). والفرق أنه من
جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما.
ولو قطع نصفين
الصفحه ٦٨ : على
القيام كغيرها من الفرائض ، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.
مسألة
٢٠٩ : وليست الطهارة شرطا ، بل يجوز
الصفحه ٦٩ :
عليهالسلام : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) (١) وهو محمول على
الفرائض لأنها حقيقة فيها.
فروع
الصفحه ٨٥ :
السلام : « إذا
صليت على المؤمن فادع له ، وإن كان مستضعفا فكبر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا
الصفحه ١٢٨ :
وأحسن ما بلغنا
فيه أن الجاهلية كانوا ينوحون ويعدّدون أفعالهم التي هي قتل النفس والغارة على
الأموال
الصفحه ١٧٠ : ذلك ، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت
وجب عليه الصبر ، ومن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا
الصفحه ٢٢٤ : على الجميع.
مسألة
٣١٩ : الطهارة عندنا لا تتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل
الصفحه ٢٢٩ : العدوّ بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعا.
ب ـ لو كان الماء
في رحله فضلّ عنه فحضرت الصلاة
الصفحه ٢٥٥ :
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها