البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/٧٦ الصفحه ٧٥ : لم يجز جمعهم بنية
متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن
الصفحه ٤٨١ :
الله عليه وآله :
( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (١). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه
الصفحه ٣١٠ : الغروب ، ونقله الجمهور عن علي عليهالسلام (٥) لاقتضاء الآية إقامة الصلاة من الدلوك الى غسق الليل فيحمل
الصفحه ٣٦ :
وقال الشافعي :
يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن
الصفحه ٢٨١ : التطوع
» (١).
مسألة
١٠ : قال الصدوق : قال أبي رضياللهعنه في رسالته إليّ : اعلم يا بني أن أفضل النوافل
الصفحه ٩٩ : قطيفة حمراء (٢).
مسألة
٢٣٣ : ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند
الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في
ثلاث
الصفحه ٩٧ :
حدّ فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس (٤).
وقال عمر بن عبد
العزيز : يحفر إلى السرة ولا يعمق لأن ما على
الصفحه ٣١٦ : وقت الصلاتين » (٣).
وقال الشافعي :
أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل
الصفحه ٣٤٤ :
عن قضاء صلاة
الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل » (١).
وقال
الصفحه ١٩٩ :
وقال سليمان بن
داود : يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه (١).
وقال أبو حنيفة :
يجوز أن يترك
الصفحه ٣٢١ : الصلاتين الى نصف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه
» (٢) وعن الصادق عليهالسلام « صلى رسول الله
الصفحه ٤٥٣ : (٦) ، لقوله عليهالسلام : ( لا تكشف فخذك
ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت ) (٧) وهو محمول على الكراهة جمعا بين
الصفحه ٣٢٠ : إلى
سقوط الشفق ، وهو اختيار المرتضى في الجمل ، وابن الجنيد (٦) ـ لما رواه سعيد
بن جبير عن ابن عباس أن
الصفحه ٣٨٧ : أقدام بلا تأخير ، ولو قدمت على هذا جاز.
و ـ التغليس
بالصبح أفضل ، لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب
الصفحه ٤٤٢ :
وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا
بأس » (٤) وقال هشام بن