الصفحه ٤٢٩ :
أتان (١) ، والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي بالناس
بمنى الى غير جدار (٢).
ولأنه محل المشاعر
الصفحه ٤٣٢ :
الصلوات ، قال
أمير المؤمنين عليهالسلام : « من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا
في
الصفحه ٤٥٧ : الشافعية
: إنّ عورتها كالرجل ما بين السرة إلى الركبة ، وهو رواية عن أحمد (٣) ، لأن من لم يكن
رأسه عورة لم
الصفحه ٥٠٤ : ميتة. والفرق
مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة
النزاع
الصفحه ٥٢٣ :
................................................................ ٩٠
استحباب وضع الجنازة
على الأرض عند الوصول إلى القبر وكيفية انزال الميت إلى القبر ٩١
نزول ولي
الصفحه ١٨ : الرجل خرقة لشد فخذيه
، طولها ثلاثة أذرع ونصف
، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه
الصفحه ٢٠ :
بعض أصحابنا كيف
تكفن المرأة؟ فقال : « كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي
إلى
الصفحه ٢٣ : » (٢) ولثبوت الزوجية
إلى حين الوفاة ، فيجب الكفن ، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه
عند الممات
الصفحه ٢٦ : وضوء الصلاة ، لأن الغسل
من المس واجب فاستحبت الفورية ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار
الصفحه ٢٧ : يشهد أن لا إله إلا الله » (٣) ويكون ذلك بتربة
الحسين عليهالسلام ، فإن تعذر فبالإصبع ، ويكره أن يكتب
الصفحه ٣٦ :
وقال الشافعي :
يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن
الصفحه ٤٣ : .
د ـ لو وجد الصدر
بعد دفن الميت غسل ، وصلي عليه ، ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ، ولا
حاجة إلى
الصفحه ٤٥ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما هذا؟ )
قالوا : مملوك لآل فلان ، قال : ( أكان يشهد أن لا إله
الصفحه ٥٤ : .
ولو تعذر جنس
الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.
فروع :
أ ـ يجوز للشابة
أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق
الصفحه ٥٥ : الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر
حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى » (٤).
وقال الشافعي