البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٧٦ الصفحه ٤٤٨ :
في الخلاف (٨) ، وبه قال
الشافعي (٩).
وقال أبو حنيفة ،
ومالك ، وأحمد : يجوز السجود على كور
الصفحه ٥١٨ : عليهالسلام في الصحيح قال : « لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٢).
ي ـ يجوز أن يصلّي
الصفحه ٢٨ :
بالخامسة ، ويضم فخذيه ضما شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا ، وعلى المذاكير ،
ويلفها في فخذيه ، ثم يخرج رأسها من
الصفحه ٨٨ :
على ما تقدم من
الخلاف (١) ـ وهو مروي عن أبي
موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي
الصفحه ٣٣٧ : (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال وقد سئل عن المغمى عليه : ( ليس من ذلك قضاء إلا أن
يغمى عليه
الصفحه ٤٠٠ :
وجوبها عليه قبل
منه ومنع من العود ، وعرّف الوجوب.
ولو كان غير مستحل
لم يكن مرتدا بل يعزر على
الصفحه ٤١٠ : كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو
يده على أكثر من قدر درهم
الصفحه ٣٤ :
سنين فصاعدا ، ولا
تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. والصلاة على الميت
الصفحه ٤٦ :
وليس حجة لسقوط
الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنه عليهالسلام كان يقول إذا أتي بالميت : ( هل على
الصفحه ٦٧ : : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة
، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعل ، وقال
الصادق
الصفحه ١١٣ :
على كراهية.
ب ـ حمل ميتين على
جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليهالسلام أيجوز أن يجعل
الصفحه ٢٢٦ : عنده (١).
د ـ لو كان على
قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني
الصفحه ٣١١ : إذا صار ظلّ كل شيء مثله (٦).
وتحقيقه : أن الفيء
إذا زاد على ما زالت عليه الشمس من الظل بقدر الشخص
الصفحه ٣٣٩ :
الحيض ، ولا فرق
بين أن يطرأ الحيض على الردة ، أو السكر.
د ـ لو عم النوم
الوقت ثم انتبه بعد خروج
الصفحه ٣٦٦ : كان فعلها منفردا أولى لأن القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا ، والخروج من
الفرض على وجه مقطوع به أولى من