البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/٦١ الصفحه ٢٧٩ :
إلا أن الاضطجاع
أفضل (١).
وروي أن ( من صلى
على محمد وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة
الصفحه ٢٩٧ :
على النبيّ وآله عليهمالسلام اثنتي عشرة مرة.
وفي يوم الاثنين
عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل
الصفحه ٢٩٩ : كل ركعة قال خمس عشرة مرة
: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع ويقولها عشرا
الصفحه ٣٠١ : ، ثم يصعد
إلى أعلى موضع في داره ويصلي ركعتين ، ويدعو بالمنقول (٢) ، وفي أخرى :
صلاة جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٠٩ : باختلاف البلاد والفصول ، فإذا مالت الشمس
الى المغرب زاد الظل الباقي وتحوّل الى المشرق ويحدث شيء من الظل
الصفحه ٣١٤ : الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر الى أن يصير
الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، ثم لا تزال في
الصفحه ٣١٧ : تغرب الشمس فقد أدرك
العصر ) (٢). ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وقت العصر الى غروب الشمس
الصفحه ٣٢٦ : للشافعي
: تمتد سنّة المغرب إلى أن يصلّي صلاة العشاء (٣) ، فإذا ذهب الشفق خرج وقتها ، لأنه ابتداء وقت فريضة
الصفحه ٣٤١ : المكروهة.
مسألة
٤٥ : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل
فيها خمسة :
أ ـ عند طلوع
الشمس الى ارتفاعها
الصفحه ٣٦٢ : الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » (١). ولأن الأصل عدم
الترتيب ، ولأنه يفضي الى فوات مصلحة
الصفحه ٣٨٤ : له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار الى ربع الليل.
ب ـ يستحب تأخير
العشاء حتى يسقط الشفق.
ج ـ المتنفل
الصفحه ٣٨٦ : قال أبو حنيفة (٣) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء الى
الصفحه ٤١٣ : عنزة (٣) ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ، ويساره ، وقدامه زالت
الكراهة ، وقد روي جواز الصلاة الى قبور
الصفحه ٤١٩ :
النار » (١) وقال عمار للصادق
عليهالسلام : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان
الصفحه ٤٢٦ : (٢).
مسألة
٨٩ : يستحب أن يصلي الى سترة فإن كان في مسجد ، أو بيت صلّى إلى حائط ، أو سارية ، وإن
صلّى في فضا