البحث في تذكرة الفقهاء
٤٧٧/٦١ الصفحه ٢٤٧ :
الشافعية فقال
بعضهم : لا بدّ من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون (١).
مسألة
٣٣٢ : القائلون
الصفحه ٣٧٤ :
وأصحاب الرأي : لا
يجوز الجمع ، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد
الصفحه ٣٩٨ : الظهر » فيقوم مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو
يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر (٦).
ومن علمائنا من
الصفحه ٤٥٣ : الخاصة
قول الصادق عليهالسلام : « الفخذ ليس من العورة » (٤).
ولأنه ليس بمخرج
للحدث فلم يكن عورة كالساق
الصفحه ٥٠٤ : الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.
ولو جبره بعظم
آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته
الصفحه ٦١ : بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني
أكره أن أركب والملائكة يمشون » (٤).
ب ـ لو احتاج إلى
الركوب زالت
الصفحه ٨٩ :
الركوع والسجود » (١) ، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأنها أدعية
محضة فلا يكره كغيرها من
الصفحه ٩٢ :
معه عنده إن كان
قد فرغ من القراءة وإلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق
إذا
الصفحه ١٥٩ : رحله ، أو مع أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجيء لو
وجد الماء قريبا منه.
مسألة
٢٨٤ : إنما يجب الطلب بعد
الصفحه ١٧٢ :
وقال أصحاب الرأي
: إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري
الصفحه ٢٤٢ :
أتاكم كتابي هذا
فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (١) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به
الصفحه ٣٤٨ :
ب ـ لا فرق في
جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض
أصحاب
الصفحه ٣٨٥ : أوله بغسل واحد.
ز ـ أصحاب الأعذار
يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب
الصفحه ٣٩٥ : ثابت ، وحكي عن أبي حنيفة
وأصحابه (٨) ـ لأنها وسط صلوات النهار وهي مشقة لكونها في شدة الحر ،
ووقت
الصفحه ٤٢٦ : خلف الرجل صحّت صلاتها معه ، وبه قال الشافعي ، وغيره من الفقهاء (١) ، إلاّ أبا حنيفة
، وصاحبيه