البحث في تذكرة الفقهاء
٦٥/٤٦ الصفحه ٣٦٣ : ، وإسحاق ،
وأصحاب الرأي ، وأحمد في رواية (٢) ، وفي اخرى : أنه يجب عليه الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ،
وبه
الصفحه ٣٧١ : أجمع ـ وبه قال مالك ، والثوري
والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ـ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا
الصفحه ٣٧٤ :
وأصحاب الرأي : لا
يجوز الجمع ، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد
الصفحه ٣٧٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع في المدينة
بين الظهر والعصر في المطر (٢).
وقال أصحاب الرأي
، والمزني : لا يجوز لأن المواقيت
الصفحه ٣٨١ : الشافعي ،
وأصحاب الرأي : لا يجوز لأن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل (٨) ، وقد بيّنا نحن
اشتراك
الصفحه ٣٨٣ : ) (٢) فالتقديم
والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في
آخره.
وقال أصحاب
الصفحه ٣٨٥ : أوله بغسل واحد.
ز ـ أصحاب الأعذار
يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب
الصفحه ٣٨٨ : ، وأصحاب الرأي ـ لأن
الخطاب بالصلاة توجّه الى المكلّف عند دخول وقتها فلا تبرأ الذمة بدونه (٥).
ولقول
الصفحه ٣٩٥ : ثابت ، وحكي عن أبي حنيفة
وأصحابه (٨) ـ لأنها وسط صلوات النهار وهي مشقة لكونها في شدة الحر ،
ووقت
الصفحه ٣٩٦ :
أصحابه فنزلت ( حافِظُوا
عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (١) (٢) وعن عائشة أن رسول الله
الصفحه ٣٩٨ : أبو حنيفة
وأصحابه : يجب بآخر الوقت (٨). وقد مضى تفصيل مذاهبهم (٩).
__________________
(١) الام
الصفحه ٤٠٠ : يقبل منه فإن صلى وإلاّ عزّر ثلاثا ، ويقتل في الرابعة على ما
قلناه لقولهم عليهمالسلام : « أصحاب الكبائر
الصفحه ٤٢٦ : (٣).
ولا يتقدر بقدر بل
الأولى بلوغها ذراعا فما زاد ، وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : قدرها ذراع (٤). وقال مالك
الصفحه ٤٢٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى (٤).
ى ـ لو كانت
السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به
الصفحه ٤٥٢ : ، وقال بعض أصحابه : إنّه شرط
مع الذكر دون النسيان (٧).
__________________
(١) عمدة القارئ ٤ :
٨٠ ـ ٨١