البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/٤٦ الصفحه ٤٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( صلوا على من
قال لا إله إلاّ الله ) (٣).
مسألة
١٨٥ : ولد الزنا يصلى عليه ، وبه قال جميع
الصفحه ٥٧ :
يبدأ بمقدم السرير
الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور
الصفحه ٧٠ : ،
ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.
وفي الآخر : يشترط
ثلاثة
الصفحه ٩٥ : فللضرورة بخلاف صورة النزاع.
مسألة
٢٢٩ : قد بيّنا وجوب الصلاة على النبيّ
وآله : في الثانية ـ وللشافعي في
الصفحه ٩٦ : جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين
الصفحه ٩٩ : قطيفة حمراء (٢).
مسألة
٢٣٣ : ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند
الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في
ثلاث
الصفحه ١٠٧ : يقول : أرشدنا
يرحمك الله ، ولكن لا تسمعون ، فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا
إله إلا
الصفحه ١١١ : الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت محرم ، ولأن الدفن مؤبد الى أن يبلى
الميت ثم تعود إلى مالكها
الصفحه ١٦٠ :
يخف الفوت ، ويطلب
من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر
الصفحه ١٧٤ :
بالاستعارة ، ولو
افتقر إلى دلو ، وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ، ولا استعارته إلا أن يظن تحصيل
الصفحه ١٧٥ : القضاء فيه لصح الأداء ، بل يؤخر إلى أن يجد الماء ، أو ينتهي
إلى حالة تصح صلاته بالتيمم ، وكلاهما للشافعي
الصفحه ٢٠٠ : كالوجه.
وقال علي بن
بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٣) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة
الصفحه ٢٠٦ : مِنْهُ ) (٢) أي من الصعيد ، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح
به كمسح الرأس في الوضوء ، والآية تقول
الصفحه ٢٢٢ :
، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك (٤).
تذنيب : لو تيمم
المجنب ثم أحدث ووجد ما
الصفحه ٢٧٨ : آخر آل عمران ، ويدعو
بالمنقول (٤) ـ ولو سجد عوض الضجعة جاز ـ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم