البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٥/٤٦ الصفحه ٣٨٢ : بأول جزء من الوقت
وجوبا موسعا ، وتستقر بإمكان
الأداء ، فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك ـ وبه قال الشافعي
الصفحه ٣٩٣ :
ركعة بدأ بالأولى
» (١).
ونوافل المغرب إن
خرج وقتها ولم يكملها ، صلّى العشاء وقضاها بعدها
الصفحه ٣٩٩ : فالوجه عدم العصيان.
ج ـ لو ظن الخروج
صارت قضاء ، فإن كذب الظن فالأداء باق.
د ـ لو صلّى عند
الاشتباه
الصفحه ٤٠٢ : : إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه ، وأمر بأن
يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن
الصفحه ٤١٣ : (٧) ، وإن لم يعلم التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة
وقضاء العادة بتكرر الدفن (٨).
وكره الاستقبال
إلى
الصفحه ٤٢٨ : الطّواف سترة (٩) ، ولأن الناس
يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون
الصفحه ٥٠٠ : ، ولا يجب القضاء
، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت.
وقال الشافعي :
يعيد مطلقا ، وهو رواية عن أحمد ، وقول أبي
الصفحه ٣١٤ :
مسألة
٢٧ : الأكثر على أن المعتبر بزيادة الظل
قدر الشخص المنصوب لأن يزيد بن خليفة
قال للصادق
الصفحه ٢٤ : ،
لرواية جميل (٥).
د ـ يستحب أن تكون
قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر شبر (٦).
مسألة
١٦٦
الصفحه ٩٦ : قدر قامة أو إلى
الترقوة عند علمائنا أجمع إذ قصد
الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق
الصفحه ٣١١ : قدر
الزيادة عليه فقد انتهى وقت الظهر ، وقد قيل : إنّ مثل الإنسان ستة أقدام ونصف
بقدمه ، فإذا أردت أن
الصفحه ٤١٠ : كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو
يده على أكثر من قدر درهم
الصفحه ٢٦٧ : :
الأول :
في أعدادها.
مقدمة
: الصلاة لغة :
الدعاء ، وشرعا : ذات الركوع والسجود ، وهي من أهم العبادات
الصفحه ١٦ : رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر
العورة كالحي ـ وهو أوفق لنص الشافعي ـ فيختلف
الصفحه ١٠٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قدر شبر (٣).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام : ( لا تدع
تمثالا إلا طمسته