البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧٠/٤٦ الصفحه ٥٠٧ : بن
عمّار : رأيت الصادق عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط (٢).
وقال الصادق
الصفحه ٥١٣ :
ح ـ يكره استصحاب
الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق
الصفحه ٥١٤ :
الصادق عليهالسلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلّي فيه؟ قال : « لا » (٢).
والأصل
الصفحه ٥١٧ : عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله العيص
في الصحيح عن رجل
الصفحه ١٤ :
فيه موتاكم ) (٢).
ومن طريق الخاصة :
قول الصادق عليهالسلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به
الصفحه ١٩ : الصادق عليهالسلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي » وقال : « خذ العمامة من وسطها
وانشرها على رأسه
الصفحه ٢٧ :
بالقمحان (١) ، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم ، وقال الصادق عليهالسلام : « وتبسط
اللفافة طولا ، ويذر عليها
الصفحه ٣٠ :
قال الشيخ : يكره
أن يكون في الكافور شيء من المسك ، والعنبر (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا
الصفحه ٤٦ : الفاسق ، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليهالسلام عن شارب الخمر ، والزاني ، والسارق ، يصلى عليهم إذا ماتوا
الصفحه ٦٣ :
وسمعت فيه شيئا؟
قال : نعم من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
ومن طريق الخاصة
قول الصادق
الصفحه ٦٧ : : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة
، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعل ، وقال
الصادق
الصفحه ٧٧ :
وسئل الصادق عليهالسلام عن التكبير على
الميت ، فقال : « خمس » (١).
وروى الصدوق : أن
العلّة في
الصفحه ٩٨ : ) (٢).
ومن طريق الخاصة :
قول الصادق عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له أبو طلحة
الصفحه ٩٩ :
بالحي ، ويدنى من
الحائط لئلا ينكب ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.
قال الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٠٠ : بمذهب أبيهم ، وقد قال الصادق عليهالسلام : « إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة
تؤخذ