البحث في تذكرة الفقهاء
٤٧٧/٤٦ الصفحه ٥٨ :
الفرقة (١) ، ولأنه قد ورد :
« من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر » (٢) ولقوله
الصفحه ٦٠ :
وإسحاق ، وأصحاب
الرأي (١) ـ لأنّ عليا عليهالسلام سأله أبو سعيد الخدري فقال : أخبرني يا أبا الحسن
الصفحه ٦٧ : للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض
الأعيان فألحقت بالنوافل (٤).
وإنما قال أصحاب
أبي
الصفحه ١٢٤ :
بالنساء » (١) وهو حكاية حال ،
وهل يكره ستر قبر الرجل؟ قال أحمد : نعم ، ومنعه أصحاب الرأي وأبو ثور
الصفحه ٢٠٢ : (٤).
ح ـ الأظهر من
عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل
الجواز.
ط ـ لو
الصفحه ٢٩٤ : الغدير الى قوله ( هُمْ
فِيها خالِدُونَ ).
هـ ـ يستحب أن
يصلي يوم المباهلة ـ وهو الخامس والعشرون من ذي
الصفحه ٣٠٥ : سبب لها هي ما يتطوع
بها الإنسان ابتداء ، وهي أفضل من نفل
العبادات ، لأن فرض الصلاة أفضل من جميع
الصفحه ٣٥١ : .
وقال أصحاب الرأي
، وأحمد : لا يجوز لأن النهي للتحريم ، والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب
الصفحه ٣٦٣ :
والمعاش ، ومنعوا
من الشبع ، واكتساب أكثر من قوت يومه له ولمن تجب نفقته ، وأن يتحقق الإنسان آخر
الصفحه ٣٧١ : أنه قال : يقضي قصرا
اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة
الصفحه ٣٨١ : ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (٥) ، وفي رواية : من
غير خوف ولا سفر (٦) ، ولأن النبي
الصفحه ٣٨٨ :
ويستحب تعجيل
العصر والعشاء حذرا من العوارض ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد (١).
وعن ابن
الصفحه ٤٠٠ : يقبل منه فإن صلى وإلاّ عزّر ثلاثا ، ويقتل في الرابعة على ما
قلناه لقولهم عليهمالسلام : « أصحاب الكبائر
الصفحه ٨٢ :
فروع :
أ ـ قال الشيخ في
الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة (١) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
الصفحه ١٤٢ : ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب
الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل