البحث في تذكرة الفقهاء
٦٤/٤٦ الصفحه ٢٧١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : ( يا جبرئيل عظني ) قال : يا محمد عش ما شئت
فإنك ميت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل
الصفحه ٢٨٣ : ، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل ، وبه قال أبو
يوسف ، ومحمد (٤).
وقال أبو
الصفحه ٢٩٣ :
ثلاث وعشرين فهو
والله ـ يا أبا محمد ـ من أهل الجنّة ، لا أستثني فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله
علي
الصفحه ٣٠٤ : ، ويكون في الركوع كهيئة القيام ـ وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ـ لأنّ هيئة
الراكع في رجليه هيئة القيام
الصفحه ٣١٢ : فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين
هذين ) (٢) ومعنى قوله : ( حين كان الفيء مثل
الصفحه ٣١٨ : ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ،
والأوزاعي (٢) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( وقت العصر ما لم تصفر
الصفحه ٣٥٠ : عليهماالسلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم بن
محمد ، وعروة. وبه قال
الصفحه ٣٦٥ : .
(٢) المغني ١ : ٦٧٧
، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤.
(٣) الام ١ : ٧٨ ،
المغني ١ : ٦٧٧ ، المجموع ٣ : ٧٠.
(٤) محمد
الصفحه ٣٩٢ : تقديمها في أوله.
ب ـ لو طلع الفجر
وقد صلى أربعا من صلاة الليل أتمها ، وزاحم بها الفريضة ، لرواية محمد بن
الصفحه ٤٠٢ : ، والنخعي ، وأبو أيوب السجستاني ، والأوزاعي ، وابن المبارك
، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن
الصفحه ٤٥٥ : ظَهَرَ مِنْها ) (٢) قال : الوجه والكفان (٣).
وسأل محمد بن مسلم
الباقر عليهالسلام قلت : ما ترى للرجل أن
الصفحه ٤٥٦ : (٤).
ومن طريق الخاصة
قول الباقر عليهالسلام وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ، فقال : « ليس
الصفحه ٤٦١ : محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » (٢).
مسألة
١١٢ : لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت
قلّ أو كثر
الصفحه ٤٦٧ : ء صلّى فيه ، وإن شاء صلّى عاريا ، ولم يفرق بين مقادير النجاسة في
رواية أبي يوسف (٦).
وفي رواية محمد
الصفحه ٤٧٣ : استعمال جلودها في غير الصلاة ، وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن
الرضا عليهالسلام قال : « الفيل مسخ