البحث في تذكرة الفقهاء
٦٥/٣١ الصفحه ٢٢٤ : للجريح (٤).
لقول جابر : خرجنا
في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي
الصفحه ٢٣٦ :
وصحت طهارته ـ وبه
قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي (١) ـ لأن الطهارة
تحصل بإجرا
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال أصحاب الرأي
: الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان ، فجلد الكلب يطهر بالدباغ
الصفحه ٢٤٧ : ، والزهري في الركوب على جلود النمور (٥).
وأباح الحسن ،
والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب
الصفحه ٢٥٠ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجهان : الطهارة لأنه عليهالسلام لما حلق شعره فرقه على أصحابه ، والنجاسة
الصفحه ٢٦٣ : » (٥).
وقال الصادق عليهالسلام لبعض أصحابه : «
استأصل شعرك يقل درنه ، ودوابه ، ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو
الصفحه ٢٧٢ : ، وبه قال أصحاب الرأي (٤).
وقال الثوري ،
وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة
الصفحه ٢٨٢ :
على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.
واختلف أصحابه ،
فالمشهور أن
الصفحه ٢٩٤ :
أزرارك ثم تحسر عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصاب ، ثم تخرج إلى أرض مقفرة ، أو مكان لا
يراك به أحد ، أو تعمد
الصفحه ٣٠٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بلغه عن بعض أصحابه أنه يصوم فلا يفطر ، ويقوم فلا ينام ،
فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٤٣ :
الشمس » (١).
وقال أصحاب الرأي
: النهي متعلق بطلوع الفجر ـ وبه قال ابن المسيب ، والنخعي ، وعن
الصفحه ٣٤٥ : » (٢).
وقال أصحاب الرأي
: لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلاّ عصر يومه عند اصفرار الشمس ،
وأما
الصفحه ٣٤٦ :
وقال أصحاب الرأي
: تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهي (١).
والخاص مقدم.
ب ـ في انعقاد
النوافل
الصفحه ٣٤٨ :
ب ـ لا فرق في
جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض
أصحاب
الصفحه ٣٥١ : .
وقال أصحاب الرأي
، وأحمد : لا يجوز لأن النهي للتحريم ، والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب