البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/٣١ الصفحه ١١٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل إلى أن يضطر إنسان إلى ذلك (٦) ، وهو يعطي
المرجوحية ، لأن النهار أسهل على
الصفحه ١١٨ :
وقال الشافعي :
يجعل بين لوحين ويربطان عليه ويلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل ، فربما وقع إلى
قوم
الصفحه ١٥٣ : .
واختلفوا أيضا في
غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل ، وقال بعض
علمائنا
الصفحه ١٧٠ :
٢٩٢ : لو انتهى المسافرون إلى بئر ،
وافتقروا إلى التناوب لضيق موقف النازح
، أو لاتحاد الآلة ، أو لغير
الصفحه ٢٠٧ :
ممسوح أجزأ عنده ،
ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان (١) ، والكل
الصفحه ٢٩١ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفه فهرب
الى بيته وتركهم
الصفحه ٣٢٥ : العصر. ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
لمكان الفريضة ،
لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي
الصفحه ٣٩٧ : ( وَقُومُوا لِلّهِ
قانِتِينَ ) (٣) عقيب الوسطى ، والقنوت مسنون في الصبح ، وهو ممنوع ، ولأن
الفجر لا تجمع الى
الصفحه ٤٢١ : يمنع تحريم
الطواف تحريم الصلاة ، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه ، والصلاة لا تجب الى
جميعه ، ولأن كل
الصفحه ٤٢٨ : (٤).
هـ ـ قال أحمد :
يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو
الأيسر ولا
الصفحه ٤٦٥ : احتاج الى مشي خطوة
أو خطوتين ، أما لو احتاج الى فعل كثير أو الى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان
الوقت
الصفحه ٥٣٠ :
جواز دخول الحمام مع
الاستتار وترك النظر إلى عورة الغير................... ٢٤٥
جواز دخول الحمام
للنسا
الصفحه ١٧ : علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة
يمنية
ـ وهي المنسوبة إلى اليمن ـ عبرية ـ منسوبة إلى العبر ، وهو
جانب
الصفحه ٢٨ : تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في
الموضع الذي لفّ فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا
الصفحه ٣٨ : حنيفة :
يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي غيره عليه بحال (٦). والتخصيص لا وجه
له.
وقال إسحاق : يصلي