البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣١ الصفحه ٥٢٣ :
حكم الصلاة على
الجنازة في وقت الفريضة.................................. ٨١
استحباب الصلاة في
الصفحه ١٩٨ : تعالى ( فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ ) (٤) والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا
كانت
الصفحه ٤٢٥ :
بصلاته ، أو منفردة في التحريم والكراهة.
ب ـ قال في
المبسوط : لو صلّت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها
الصفحه ٣٧ :
مسألة
١٧٩ : لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي
على قبره ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وأبو موسى
الصفحه ٨٠ :
قال الكاظم عليهالسلام : « قال الصادق عليهالسلام : صلّى رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ١٠٤ :
من قبل الرجلين » (١).
مسألة
٢٣٨ : ثم يهيل التراب عليه وكذا الحاضرون
بظهور الأكف مسترجعين ، لأن
الصفحه ٩٤ :
مسألة
٢٢٧ : لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير
في الإتمام ثم يستأنف
أخرى على الثانية ، وفي
الصفحه ٩٥ :
احتجوا على الآخر
بجواز الصلاة على الغائب وإن كان خلف ظهر المصلي (١) ونمنع حكم الأصل
، ولو سلّم
الصفحه ١١٤ : ) (٤).
و ـ يكره البناء
على القبر إجماعا لما تقدم من رواية الكاظم عليهالسلام (٥). ونهى النبيّ
الصفحه ٥٢١ : الإمامة.................................. ٤٤
النساء
يصلين على الميت جماعة عند عدم الرجال
الصفحه ٥٤ :
وقال الشافعي في
وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة
وسطهن
الصفحه ٢٩١ : ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام في اليوم الرابع على منبره وقال :
أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان نافلة
الصفحه ٦١ :
مشى مع أحد
جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقر عليهالسلام روى عن علي عليهالسلام قال
الصفحه ٨٣ : طريق الخاصة
قول الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » (٤) ، ولأنه
الصفحه ٣٧٥ :
السلام ، فلو شرع في الظهر فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني
لوجود علّة الجمع وهي السفر