البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٥/٣١ الصفحه ١٣١ : ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب
إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة
الصفحه ١٤٩ :
و ـ لو فاته الغسل
أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام : « إذا انكسف
القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا
القضا
الصفحه ١٦١ : نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء ، كالحيض
في رمضان (٥) ، وليس بجيد ، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة
الصفحه ٢٠٨ : وجد الماء فلا قضاء عليه » (١٠). ولأنها طهارة
ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند
الصفحه ٢١١ : الفرائض والنوافل أداء
وقضاء ، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهمالسلام ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن
الصفحه ٣٠٧ : خلاف في جواز
تطابق الوقت والفعل ، كالصوم. ومنع القصور عند العدلية إلا مع قصد القضاء.
واختلف في توسيع
الصفحه ٣٢٨ : عند الفجر أعدتهما » (٥).
البحث الثالث : في وقت المعذورين.
ونعني بالعذر ما
أسقط القضاء ، وبوقت
الصفحه ٣٢٩ : فعلها ، فإن أهمل وجب القضاء بلا خلاف ، ولو قصر الوقت
فإن وسع الطهارة وأداء ركعة من الصلاة فكالأول بلا
الصفحه ٣٤٣ : الظهر فشغلني عنهما الوفد ) (٧).
ومن طريق الخاصة
قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن قضاء النوافل فقال
الصفحه ٣٥١ : فعلها كالنوافل
المطلقة.
والنهي مخصوص
بالنوافل المطلقة. والفرق ظاهر ، لأنها ذات سبب.
مسألة
٥٢ : قضا
الصفحه ٣٥٢ : عليهالسلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.
ج ـ يجوز قضاء
سنّة الفجر بعد الفجر ـ وبه قال عطاء ، والشافعي
الصفحه ٣٥٨ : القضاء إنما يجب بأمر مجدد
ولم يوجد.
مسألة
٥٦ : ووقت الفائتة حين الذكر لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٦٤ : لا ينفك من نسيان صلاة ، فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء
الجميع.
ج ـ لو تلبس
بالحاضرة ناسيا في
الصفحه ٣٦٩ :
بقضاء المعلوم تركه ، فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال : عشرة أيام
وأشك في الزائد كلّف قضا