البحث في تذكرة الفقهاء
٤٧٧/٣١ الصفحه ٢٢ : بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.
ولو ضائق أصحاب
الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج وللشافعية
الصفحه ٢٦٣ : : « تقليم
الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام ، والجنون ، والبرص ، والعمى ، فإن لم تحتج
فحكّها حكا
الصفحه ٨٤ :
والثوري ، وأحمد ،
وإسحاق (١) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.
فروع :
الأول
الصفحه ١٠٨ : عند رأسه ، وقال : ( أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله ) (٢).
ومن طريق الخاصة ،
رواية يونس
الصفحه ١٢٨ : أصحاب
الحديث من الجمهور حرّموه لأن النبيّ عليهالسلام نهى عنه (٤) ويحمل على اقترانه بكذب ، والدعا
الصفحه ٢٥٠ : قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد انفصاله ، ويعفى عن قليله
لعدم الاحتراز منه (٣) ، ونقل المزني
الصفحه ٢٧٢ : (١) ، لما روت عائشة
: أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء الى الفجر إحدى
الصفحه ٥٠٥ :
بشعر غير الآدمي
جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش (١) ، وكرهه أحمد
مطلقا (٢). ولا
الصفحه ٧٨ : غيرهم من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحه ١٦٢ :
أو عدو ، أو على
ماله من غاصب ، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم ، ولقول الصادق
الصفحه ٢٣٦ :
وصحت طهارته ـ وبه
قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي (١) ـ لأن الطهارة
تحصل بإجرا
الصفحه ٢٨٢ :
وقال في الجديد :
الوتر أفضل ـ وبه قال مالك (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( من لم
الصفحه ٣٤٥ :
( من نام عن صلاة
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (١).
ومن طريق الخاصة
قول الباقر عليهالسلام وقد
الصفحه ٣٨٣ : ) (٢) فالتقديم
والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في
آخره.
وقال أصحاب
الصفحه ٤٥٢ :
والخبر ممنوع
إرادة التحريم منه لأن الفخذ عند جماعة ليس من العورة (١) ، والتستر عن
الجن والملائكة