البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣٩١ الصفحه ١٦١ : .
السبب الثاني :
الخوف.
مسألة
٢٨٦ : لو كان بقربه ماء وخاف إن سعى إليه
على نفسه من سبع
الصفحه ١٦٤ : ، وجمع المتساقط من وضوئه ، أو غسله ، وكفاه وجب عليه ذلك ، وبعض
الشافعية لم يوجبه لاستقذاره (٢). وهو ممنوع
الصفحه ١٦٥ : قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد : «
لا يغتسل ويتيمم » (٤).
وقال عطاء ،
والحسن : يغتسل وإن مات لم
الصفحه ١٧٤ : الوقت ، أو نجّسه لغرض أو لغيره ، تيمم وصلى ولا إعادة عليه ـ وبه قال
الشافعي ، وأحمد (٢) ـ لأنه فعل
الصفحه ١٨٥ : خرج بالطبخ عن اسم الأرض ، وهو ممنوع ، ولهذا جاز
السجود عليه ، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.
د ـ لو
الصفحه ١٨٦ : ،
وسواء قلّت النجاسة أو كثرت.
ب ـ لو أصاب الأرض
بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر
الصفحه ١٩٠ : أشبه بالوضوء ،
وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأول.
ولو وجده مع
التراب فإن قدر على
الصفحه ١٩٥ : استدامتها حكما حتى يفرغ ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على
الضرب ، ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب
الصفحه ٢٠٧ : طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.
وقال أبو حنيفة :
يجوز قبل دخول الوقت لأنها
الصفحه ٢٠٩ : إشكال ، وأوجبه الشافعي (٣).
هـ ـ إذا شرطنا
الضيق فالتعويل فيه على الأمارة لتعذر العلم ، فإن ظنه
الصفحه ٢١٠ : وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : « ليس
عليه إعادة ، إن رب الماء وربّ التراب واحد » (٢).
و ـ يتيمم
الصفحه ٢١٢ :
علي عليهالسلام ، وعبد الله بن
عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص ، ومن التابعين النخعي
الصفحه ٢١٣ : مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة (١).
ج ـ لو نسي تعيين
الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو
الصفحه ٢٢٠ : القدرة ، لأنها صفة
حقيقية ، والحكم معلق عليها.
ج ـ لو رعف في
أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه أن ينصرف
الصفحه ٢٢٢ : عليه الطهور بحسب الحدث
السابق ، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء
ليس