البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣٧٦ الصفحه ٥٠٠ : من صلاته ثم
علم قال : « قد مضت صلاته ولا شيء عليه » (٢).
ولأنه مأمور
بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه
الصفحه ١٤ : يكون
مما تجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز التكفين في الجلود ، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه
يدفن بجميع ما عليه
الصفحه ٢٤ : (٣). وقال علي بن
بابويه : تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار (٤) ، والوجه الأول
الصفحه ٥٩ : قراريط ، قيراط لاتّباعه
إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط
للتعزية
الصفحه ٦٤ : اللحد (٣) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (٤) ـ عملا بالأصل
الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا
الصفحه ٨٢ : (٥).
ج ـ لا تستحب
الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.
د ـ لا يستحب دعاء
الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول
الصفحه ٩٩ : قطيفة حمراء (٢).
مسألة
٢٣٣ : ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند
الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في
ثلاث
الصفحه ١٠٩ : عثمان بن مظعون قال : ( أدفن إليه من مات من أهله
) (٤) ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليه (٥) ، وينبغي
الصفحه ١٢٦ : ، فوجده قد غلب عليه فصاح
به فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : ( غلبنا عليك يا
الصفحه ١٣٠ : أفينفعها
إن تصدقت عنها؟ قال : ( نعم ) (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : « يدخل على
الميت في قبره الصلاة
الصفحه ١٤٢ : (٣). والاحتياط
يعارضه.
مسألة
٢٦٩ : لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند
الصفحه ١٤٨ : (٧). ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ،
فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف
الصفحه ١٥٠ :
ـ ٢٧٣.
(٤) التهذيب ١ : ١١٢
ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣.
(٥) لم نعثر عليه في
المصادر المتوفرة
الصفحه ١٥٦ : الحدث (١).
والأقرب : أنه لو
نواهما معا بطل غسله ، وإن نوى الجنابة ارتفع حدثه ، ولم يثب على غسل الجمعة
الصفحه ١٥٧ : استعمال الماء ، وأسباب العجز ثلاثة :
الأول
: عدم الماء ، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى ( فَلَمْ