البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣٦١ الصفحه ٤٥٦ : إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (٢).
واستحب لها عطاء
أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه
الصفحه ٤٥٧ : في الرأس عند علمائنا أجمع ـ وبه قال بعض الشافعية (١) ـ لأن الأنوثة تناسب الستر فكانت علة ، وإنما
الصفحه ٤٥٩ :
وجهلت وجوب الستر
، وللشافعي قولان (١).
ح ـ لو اعتقت ولم
تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها
الصفحه ٤٦١ :
وقال الصادق عليهالسلام : « ولكن إذا لبس
السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (١).
ويجوز أن
الصفحه ٤٦٣ :
والمنع لأنّ إطلاق
السترة على ما يغطي العورة من غير البدن.
مسألة
١١٣ : لو لم يجد ساترا لم تسقط
الصفحه ٤٧٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن جلود السباع ، والركوب عليها (١) ترك العمل به في
غير الصلاة ، فيبقى في الصلاة.
ومن طريق
الصفحه ٤٧٤ : (٢) والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل (٣) الدالة على طهارة
أسئار هذه الحيوانات.
مسألة
١١٩ : الصوف
الصفحه ٤٧٨ : أحمد (٦) ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.
وقد قال رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( حرّم
الصفحه ٤٧٩ : كونه ساترا للعورة أو لا ، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني ،
وفاقدة للشرط على الأول.
ج ـ لا
الصفحه ٤٨٣ : (٣). ونمنع التعليل.
يب ـ لا يحرم على
الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد
الصفحه ٤٨٨ : نجس.
و ـ لو وضع على
النجس بساط أو شبهه طاهر صحت الصلاة ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن المنازل
الصفحه ٤٩٠ :
علماؤنا عملا
بالأصل. ولقول الصادق عليهالسلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة
الصفحه ٤٩١ : يجب عليه الوضوء لتوقفها عليه ، وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس
وجه وجوب الوضوء الصلاة بل التمكن منها
الصفحه ٤٩٥ :
من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : له أن
يصلّي في الآخر
الصفحه ٤٩٦ : الجمع حمل
الثاني على الاستحباب ، أو على علم المباشرة بالرطوبة ، أو الظن ، والشيخ منع في
المبسوط من ذلك