البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣٣١ الصفحه ٣٠٧ : :
إن بقي على صفة المكلفين الى آخر الوقت ، فما فعله واجب وإلاّ كان نفلا (٣).
والكلّ خطأ نشأ
بسبب الجهل
الصفحه ٣٠٨ : مثبتوه ،
فالسيد المرتضى على وجوب العزم ، ليقع الفصل بينه وبين الندب (١) ، والتحقيق أن
وجوب العزم من أحكام
الصفحه ٣١٧ : الى قرب أن تغيب الشمس لم
تقبل منه » (٨) وهما محمولان على الأفضلية.
قال ابن عبد البر
: أجمع العلما
الصفحه ٣٢١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علّة في جماعة » (٣).
وللشيخ قول آخر :
إن أول وقتها سقوط الشفق
الصفحه ٣٢٣ : (٣) ولأن الثلث متيقن
، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه.
وقال أبو حنيفة :
آخره طلوع الفجر (٤) ـ وهو
الصفحه ٣٢٥ : النافلة » (٣) وهو يدل على بلوغ
المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة
الصفحه ٣٢٩ : ـ وبه قال مالك ، والمزني ، والشافعي في قول (٢) ـ لأن الحديث دلّ
على اعتبار الركعة في إدراك الصلاة
الصفحه ٣٣٤ : للطهارة والصلاة الكاملة استقرت في الذمة ، وعليه القضاء مع الإهمال بعد
زوال العذر عند علمائنا ـ وهو أصح
الصفحه ٣٣٦ : أسلم الكافر بعد خروج الوقت لم يكن عليه قضاء أيام
كفره لقوله تعالى ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما
الصفحه ٣٤٢ : الشمس
للغروب حتى تغرب (٢) ، ومعنى تتضيف أي تميل ، ومنه سمي الضيف ، والتخصيص يدل
على نفي ما عداه ، وعن
الصفحه ٣٤٣ : في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل
الفائتة ، وذات السبب
الصفحه ٣٥٢ : عليهالسلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.
ج ـ يجوز قضاء
سنّة الفجر بعد الفجر ـ وبه قال عطاء ، والشافعي
الصفحه ٣٥٣ : ـ سجود الشكر
في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى
صاحبيه سجد للشكر
الصفحه ٣٦١ : : تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا ما لم يتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوائت أو
اتحدت على
الصفحه ٣٦٢ : ، وأكثر علمائنا (٢) ، والجمهور على وجوب الترتيب إلاّ فيما زاد عن يوم عند أبي
حنيفة (٣) ، لقوله عليهالسلام