البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣١٦ الصفحه ٢٠٨ : (٦) ـ وبه قال الزهري (٧) ـ لما رووه عن علي عليهالسلام في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد
الصفحه ٢١١ :
الفصل
الرابع : في الأحكام.
مسألة
٣١٢ : يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة
الواحدة من
الصفحه ٢٣٤ : والخيلاء ، وإغاظة الفقراء ، وذلك لا يقتضي التحريم (١) ، وليس بجيّد
لاشتمال الحديث عليه.
وقال داود : إنه
الصفحه ٢٣٥ :
لتعلق النهي به لا
بالمستعمل.
ج ـ قال بعض
الشافعية : إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها
الصفحه ٢٣٦ : ء الماء على العضو ، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء.
وقال بعض الحنابلة
: لا تصح لأنه استعمل المحرّم في
الصفحه ٢٤٦ : فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب » (٥) محمول على الصلاة
قبل الغسل.
فروع :
أ ـ الرماد أن
أصلح الجلد جاز
الصفحه ٢٥٦ :
الأولى ، أو على
غير الحمام.
وقد روي كراهة
بعثهن إلى الحمام ، قال رسول الله
الصفحه ٢٦١ : فقال : ( ما كان على هذا لو هيّأ (٤) من لحيته ) فبلغ الرجل ذلك فهيّأ لحيته بين اللحيين (٥) ، ثم دخل على
الصفحه ٢٧١ :
الشرع الهابط في
بيوتهم.
وأما ثانيا : فلأن
فيه زيادة على ما ذكروه ، والعمل بالزيادة أولى.
مسألة
الصفحه ٢٨٢ :
على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.
واختلف أصحابه ،
فالمشهور أن
الصفحه ٢٨٩ :
خمس ترويحات ، كل
ترويحة أربع ركعات ، بتسليمتين (١) لأن عمر لما جمع الناس على أبيّ صلى بهم عشرين
الصفحه ٢٩٢ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( صلاة الرجل
في بيته أفضل إلاّ المكتوبة ) (١) وهذا يدل على انتفا
الصفحه ٢٩٣ :
ثلاث وعشرين فهو
والله ـ يا أبا محمد ـ من أهل الجنّة ، لا أستثني فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله
علي
الصفحه ٢٩٧ :
على النبيّ وآله عليهمالسلام اثنتي عشرة مرة.
وفي يوم الاثنين
عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل
الصفحه ٣٠١ : بعد صوم الثلاثة ، والصدقة عشية الخميس بعشرة أمداد على عشرة مساكين (٣).
وعن الرضا عليهالسلام