البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٣٠١ الصفحه ١٥٤ : على
الاستحباب ، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة ، إذ هو الغالب.
وعلى هذا لو أجنب
الكافر
الصفحه ١٥٥ : كالجنابة ، والحيض فلا تجب على رأي المرتضى ، أما على المختار ، فإن
نوت الجنابة أجزأ عنهما ، وإن نوت الحيض
الصفحه ١٥٩ :
والغلوتين ، فلو
خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو على نفسه ، أو ماله سقط
الوجوب
الصفحه ١٦٧ : عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى ( وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (١).
ولو خاف زيادة
الصفحه ١٧٢ : لا
ثمن للماء (٤).
ج ـ لو بذل له
بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه ، وبه قال
الصفحه ١٧٣ :
د ـ لو امتنع
صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه
بخلاف
الصفحه ١٧٨ : لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء
تيمم وصلى ، ولا إعادة في شيء من ذلك لأنه فعل
الصفحه ١٨٧ : ء اسم
الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث
به أولا فالتراب
الصفحه ١٨٨ : عليهالسلام وقد سئل كيف أصنع
وعليّ وضوء ولا أقدر على النزول؟ : « تيمم من لبده أو سرجه ، أو عرف دابته فإن
فيهما
الصفحه ١٩١ : الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال
الاختيار وإلاّ فلا.
لقول الباقر عليهالسلام : « إنما الوضوء
حد
الصفحه ١٩٢ :
وقال آخرون : لا
يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة (١) ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي
الصفحه ١٩٣ : الإعادة قولان.
ج ـ لو كان على
بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها تيمم وصلّى ولا إعادة على رأي.
الصفحه ١٩٩ : : يجب استيعاب الوجه بالمسح (٣) ، وهو قول الجمهور (٤) لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبيّنه. ونمنع
الصفحه ٢٠٠ : كالوجه.
وقال علي بن
بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٣) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة
الصفحه ٢٠٥ : (٥) ، ويعارضه
البيان.
مسألة
٣٠٩ : الموالاة واجبة هنا ، أما على تقدير وجوب التأخير فظاهر ، وأما على العدم فلأن