البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٢٨٦ الصفحه ٥٨ : عليهالسلام : ( عليكم بالقصد
في جنائزكم ) (٣).
وأطبق الجمهور على
استحبابه لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٦٣ : الجنازة منكر أنكره إن تمكن
، فإن لم يقدر على إزالته
لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه
الصفحه ١٠١ : ، وعلي عليهالسلام ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل :
أسامة بن زيد (٢) ، وهو اتفاقي
الصفحه ١٠٥ :
ومن طريق الخاصة
قول الصادق عليهالسلام : « إن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يزاد على القبر
الصفحه ١١٨ :
وقال الشافعي :
يجعل بين لوحين ويربطان عليه ويلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل ، فربما وقع إلى
قوم
الصفحه ١٢٠ : ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.
تذنيب : الخف لا
يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند
الصفحه ١٢١ : حرمة الميتة لأجله (٤) وهو ضعيف
لاشتماله على إتلاف الحي.
فروع :
أ ـ لو شك في
حياته فالأولى الصبر حتى
الصفحه ١٢٤ : يغسل
الدم عنه ويبدأ بيديه ودبره ،
وتربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصبه ، وكذا موضع
الصفحه ١٢٥ : مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب
الله عزّ وجلّ عليها النار ، وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره
الصفحه ١٣٣ : والانقلاب عنه.
ج ـ قال الشيخ :
يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على
الصفحه ١٣٧ : قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة
وتترحم عليه وتستغفر له » (١).
ب ـ لا يستحب خلع
النعال
الصفحه ١٤٥ :
الفصل
السابع : في الأغسال المسنونة.
وهي على الأشهر
ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت ، وسبعة
الصفحه ١٤٧ : واجب على كل محتلم ) (٢).
ومن طريق الخاصة
قول الرضا عليهالسلام : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام : « إذا انكسف
القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا
القضا
الصفحه ١٥٣ :
النفساء واجب ،
وغسل المولود واجب » (١) والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب