البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/١٦ الصفحه ٣١٣ :
وقال أبو حنيفة :
يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الفيء مثليه (١) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٠١ :
إلى المناكب (١).
فروع :
أ ـ يجب أن يبدأ
في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض.
فلو
الصفحه ٣٠٢ :
لدن عرشك الى قرار
أرضك باطل إلاّ وجهك جل جلالك ، يا معز كلّ ذليل ، ويا مذل كل عزيز ، تعلم كربتي
الصفحه ٢٠٩ : ـ كالمرض والجرح ـ جاز حال
السعة ، وإن كان لعذر يمكن زواله ـ كعوز الماء وفقد الآلة أو الثمن ـ وجب التأخير
الصفحه ٢٩٤ :
الحمد مرّة ،
والإخلاص عشر مرات ، وآية الكرسي إلى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ
) (١) عشر مرات
الصفحه ٣٢٢ : إذا غابت الحمرة اسود الأفق ، لأنّ
البياض ينزل ويخفى ، على أنه يجوز تأخيرها الى ذلك.
وحكي عن أحمد
الصفحه ٣٢٤ : » (١).
مسألة
٣٦ : وآخر وقتها للفضيلة حين يسفر الصبح ،
وللإجزاء إلى طلوع الشمس
ـ وبه قال أبو
حنيفة (٢) ـ لأن
الصفحه ٣٧٩ : (٤). وينتقض بالليلة
المقمرة.
فروع :
أ ـ يجوز تقديم
العصر الى الظهر لأجل المطر ، وكذا تأخير الظهر الى العصر
الصفحه ٤٢٣ : ، وصلّى بالإيماء متوجها الى
البيت المعمور (٣). والوجه : أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل.
ج ـ لو صلّى
الصفحه ٤٢٤ : الى جنبه ، أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة من غير
اشتراك لم تبطل صلاة واحد منهما
الصفحه ٤٣٨ : كونها موضعا للعبادة ، وكذا لو فضل من أحد المساجد عن قدر الحاجة ،
ومن أخذ شيئا من آلة المسجد وجب أن يرده
الصفحه ٤ :
الإمام الرضا عليهالسلام في طريقه إلى خراسان
٣٦٧
أسئلة المفضّل وأجوبة الإمام الصادق
الصفحه ٨ :
الإمام الرضا عليهالسلام في طريقه إلى خراسان
٣٦٧
أسئلة المفضّل وأجوبة الإمام الصادق
الصفحه ٥٦ :
الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه
ويربع (٥) الجنازة ويمشي إلى
الصفحه ١١٠ : العلماء ، لقوله عليهالسلام : ( عجلوهم إلى مضاجعهم ) (٣) ويستحب نقله إلى
أحد مشاهد الأئمة عليهمالسلام