البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٦ الصفحه ٤٢٤ :
بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه » (١) ولا دلالة في الخبرين لحملهما على الاستحباب عملا بالأصل ،
مع منع
الصفحه ٤٨ : والحنو عليه فيه ، فالولي أحق بذلك.
تذنيب : إمام
الأصل أولى من كل أحد ، ويجب على الولي تقديمه ، لأن
الصفحه ٩٣ : البعض ، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام ، ويخالف تكبيرات العيد لأنها
تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز
الصفحه ٧٥ : إليه علماؤنا ـ إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ،
فتقديمهما إلى الإمام أولى
الصفحه ٥٢٢ : القيام لمن مرت به جنازة..................................... ٥٧
وجوب
تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة
الصفحه ٧١ :
مسألة
٢١٢ : ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها
الصفحه ٤٦٨ : يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه
على وجوههم » (٤).
وقال الشافعي :
يصلّون جماعة
الصفحه ٣٤٨ :
ب ـ لا فرق في
جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض
أصحاب
الصفحه ٧٨ :
على قوم خمسا ،
وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم » (١) يعني الميت.
وحكي عن محمد بن
سيرين
الصفحه ٤٤ : الإمام لم يكره للإمام
كسائر الموتى ، وعدم النقل لا يدل على العدم ، مع وروده عاما في قوله
الصفحه ٤٥ : ) (١).
مسألة
١٨٦ : ويصلى على الغالّ ، وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به
الإمام وغيره ، وكذا
الصفحه ٤٠٦ :
مأمور به لكنه آكد فافترقا ، على أنّا نمنع حكم الأصل.
فروع :
أ ـ لا فرق بين
غصب رقبة الأرض بأخذها
الصفحه ٧٢ : اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) (١).
مسألة
٢١٣ : ويستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل
الصفحه ٤٦٩ :
فروع :
أ ـ لو كان مع
العراة مكتس وجب عليه أن يصلّي في ثوبه ، وليس له إعارته والصلاة عريانا لوجود
الصفحه ٦٠ : أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وعن أبي بكر ،
وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي