البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٥/١٦ الصفحه ١٧٥ :
الوقت ، ويحتمل
قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته.
ولا تصح الإعادة
في الوقت لأنه لو صح
الصفحه ٣٣٧ :
وأما الإغماء ،
فإن عم الوقت سقطت أداء وقضاءا كالجنون لأنه مسقط للتكليف ـ وبه قال الشافعي ،
ومالك
الصفحه ٣٥٩ :
التي مدتها العمر
، لأن وقت الأداء فات ، ولا اختصاص لوقت بالقضاء دون غيره وإلاّ لزم أن يكون قاضيا
الصفحه ٣٧٠ :
التعيين صلّى مع
كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما.
مسألة
٦٤ : يستحب قضاء النوافل الموقتة عند
الصفحه ٣٧١ :
قال : « توخّ »
قلت : كنت مريضا لم أصلّ نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح
الصفحه ٣٧٢ : : ( كما فاتته ) (٢).
فروع :
أ ـ لو نسيها في
سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا ، وكذا إن ذكرها في سفر
الصفحه ٣٣٩ : الوقت فعليه القضاء إجماعا لقوله عليهالسلام : ( من نام عن
صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها
الصفحه ٩٣ : قضاء عليك ) (٣) ولأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض ، كتكبيرات
العيد.
ويحمل الحديث على
الشك في
الصفحه ٣٣٠ : التكليف يستدعي وقتا يتسع له
، وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق ، ومع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء ، ولقول
الصفحه ٣٦٥ : أن الشافعي
قال : يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة
، ولا تجب
الصفحه ٣٦٦ :
الترتيب في قضاء
الصلوات مختلف فيه ، وفرض الوقت منفردا صحيح ، فلو أراد أن يصلي الفائتة مع
الجماعة
الصفحه ٣٩٢ : في أول الليل ، وقال
: « القضاء بالنهار أفضل » (٥).
فروع :
أ ـ قضاء صلاة
الليل بالنهار أفضل من
الصفحه ٤٠٣ : : يقتل
معجلا (٥).
ح ـ إذا اعتذر عن
ترك الصلاة بالنسيان ، أو بعدم المطهر قبل عذره إجماعا ، ويؤمر بالقضا
الصفحه ٤٩٨ :
مسألة
١٣٠ : لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد
بالإجماع عند من شرط
الطهارة ، ومع الخروج القضا
الصفحه ٤٩٩ : أولى ، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء
بل مفهومه هنا عدم الإثم ، ونحن نقول به.
وهنا قول ثالث