البحث في تذكرة الفقهاء
٤٧٧/١٦ الصفحه ٥١١ :
وقال بعض الشافعية
: هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته (١).
وقال أبو عبيد
الصفحه ٣٣ : ، وكذا من قدح في أحد الأئمة عليهمالسلام كالسبأية (٥) ، والخطابية (٦) ، ويجب على من عداهم لقوله
الصفحه ١٠٧ : يقول : أرشدنا
يرحمك الله ، ولكن لا تسمعون ، فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا
إله إلا
الصفحه ١٠٩ :
السلام أولى من
فعل غيره ، أو لأنه قيل : قبض في أشرف البقاع فيدفن فيه (١) ، أو لما يقال من
أن
الصفحه ٦٨ :
فيتعين ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وكذا الأئمة عليهمالسلام وجماعة الصحابة صلّوا قياما
الصفحه ٥٢٦ :
الأئمة عليهمالسلام....................................................................... ١٤٣
حكم غسل
الصفحه ٤١٣ : الأئمة عليهمالسلام في النوافل خاصة (٤) ، قال الشيخ : والأحوط الكراهة (٥).
ولو صلّى على قبر
كره سوا
الصفحه ١٥١ :
عند زوال الشمس من
قبل أن تزول بنصف ساعة » (١) وساق الحديث.
وقال عليهالسلام : « غسل يوم
المباهلة
الصفحه ٣٣٢ : فيهما أقل الواجب ، والطمأنينة في ذلك كله أقل الواجب ،
وفي الرفع من الركوع والسجدتين.
د ـ شرط اللزوم أن
الصفحه ٣٤٧ :
، الميزان ١ : ١٧٤ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح
الكبير ١ : ٨٣٧
الصفحه ٤٠٣ :
مرات قتل في
الرابعة ، لما روي عنهم عليهمالسلام : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (١) وهو
الصفحه ٢٧٣ :
وما تقدم من
الحديثين يبطل هذه الأقاويل ، وفعل معاذ القارئ ذلك ، وتبعه رجال من أصحاب رسول
الله
الصفحه ٣٨٧ :
فتقسم عشرة أجزاء
، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس (١).
وقال أصحاب الرأي
، وأبو قلابة
الصفحه ١٠٤ :
من قبل الرجلين » (١).
مسألة
٢٣٨ : ثم يهيل التراب عليه وكذا الحاضرون
بظهور الأكف مسترجعين ، لأن
الصفحه ١٨٧ :
مسألة
٣٠٠ : يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة (١) ـ لبقا